نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 451
الضمان أو لحوقه لم يجب على الضامن أداؤه ( 1 ) . [ 3596 ] مسألة 29 : لو قال الضامن : عليّ ما تشهد به البيّنة ، وجب عليه أداء ما شهدت بثبوته حين التكلم بهذا الكلام ، لأنها طريق إلى الواقع وكاشف عن كون الدَّين ثابتاً حينه . فما في ( الشرائع ) من الحكم بعدم الصحّة لا وجه له ، ولا للتعليل الذي ذكره بقوله : لأنه لا يعلم ثبوته في الذمّة ( 2 ) . إلَّا أن يكون مراده في صورة إطلاق البيّنة المحتمل للثبوت بعد الضمان ( 3 ) . وأمّا ما في الجواهر ، من أنّ مراده بيان عدم صحّة ضمان ما يثبت بالبينة من حيث كونه كذلك ( 4 ) لأنه من ضمان ما لم يجب ، حيث لم يجعل العنوان ضمان ما في ذمّته لتكون البيّنة طريقاً ( 5 ) بل جعل العنوان ما يثبت بها ، والفرض وقوعه قبل
451
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 451