نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 441
فعلى الأوّل ، الضامن من رضي المضمون له بضمانه ( 1 ) . ولو أطلق الرضا بهما كان الضامن هو السابق . ويحتمل قوياً ( 2 ) كونه كما إذا ضمنا دفعة ( * 1 ) خصوصاً بناءً على اعتبار القبول من المضمون له ، فإن الأثر حاصل بالقبول نقلًا لا كشفاً . وعلى الثاني ، إن رضي بأحدهما دون الآخر فهو الضامن ( 3 ) . وإن رضي بهما معاً ، ففي بطلانه كما عن المختلف وجامع المقاصد واختاره صاحب الجواهر ، أو التقسيط بينهما بالنصف أو بينهم بالثلث إن كانوا ثلاثة وهكذا ، أو ضمان كلّ
( * 1 ) هذا هو المتعيّن .
441
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 441