نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 440
وإن انعتق يبقى وجوب الكسب عليه ( * 1 ) ( 1 ) . وإن قلنا أنّ الضامن هو المملوك ، وأنّ مرجعه إلى رفع الحجر عنه بالنسبة إلى الضمان ، فإذا مات لا يجب على المولى شيء ( 2 ) وتبقى ذمّة المملوك مشغولة يمكن تفريغه بالزكاة ونحوها . وإن انعتق يبقى الوجوب عليه ( 3 ) . [ 3593 ] مسألة 26 : إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد ( 4 ) فإما أن يكون على التعاقب ، أو دفعة .
( * 1 ) بل تبقى ذمة المولى مشغولة كما في الموت .
440
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 440