نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 442
منهما فللمضمون له مطالبة من شاء كما في تعاقب الأيدي ، وجوه ( * 1 ) أقواها الأخير ( 1 ) .
( * 1 ) هذا إذا لم يكن ضمان المتعدد من ضمان المجموع ، وإلَّا فلا ينبغي الشك في لزوم التقسيط ، وأما إذا كان بنحو ضمان المتعدد استقلالًا فهو باطل على الأظهر .
442
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 442