نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 367
منها بمقدار حصّته ( 1 ) . فعلى الأخير لا إشكال ( 2 ) . وإن رجع على أحدهما بتمامه رجع على الآخر بمقدار حصّته ( 3 ) إلَّا إذا اعترف بصحّة العقد ، وبطلان دعوى المدعي للغصبية ، لأنه حينئذٍ معترف بأنه غرمه ظلماً . وقيل : إنّ المالك مخير بين الرجوع على كلّ منهما بمقدار حصّته ، وبين الرجوع على الغاصب بالجميع ( 4 ) فيرجع هو على العامل بمقدار حصّته . وليس له الرجوع
367
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 367