responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 368


على العامل بتمامه ، إلَّا إذا كان عالماً بالحال ( 1 ) . ولا وجه له بعد ثبوت يده على الثمر بل العين أيضاً .
فالأقوى ما ذكرناه ( 2 ) لأنّ يد كلّ منهما يد ضمان وقرار الضمان على من تلف في يده العين . ولو كان تلف الثمرة بتمامها في يد أحدهما كان قرار الضمان عليه .
هذا ويحتمل ( 3 ) في أصل المسألة كون قرار الضمان على الغاصب مع جهل العامل ، لأنه مغرور من قبله ( * 1 ) . ولا ينافيه ضمانه لأُجرة عمله ، فإنه محترم


( * 1 ) أي غرور في المقام مع أنه أقدم على تملَّك حصته المجعولة له بإزاء عمله لا مجاناً ، والمفروض أنه يرجع على المالك بأُجرة مثله ، فالاحتمال المزبور ضعيف جدّاً .

368

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست