نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 366
كانت للمساقي ، إذ حينئذٍ ليس له الرجوع عليه ، لاعترافه بصحة المعاملة وأنّ المدّعى أخذ الثمرة منه ظلماً . هذا إذا كانت الثمرة باقية . وأمّا لو اقتسماها وتلفت عندهما ، فالأقوى أنّ للمالك الرجوع ( * 1 ) بعوضها على كلّ من الغاصب والعامل بتمامه ( 1 ) وله الرجوع على كلّ
( * 1 ) لا وجه لرجوعه على العامل إلَّا بالمقدار الذي وقع من الثمر تحت يده وسلطانه ، وهو خصوص حصته منه لا جميعه . نعم ، له الرجوع بتمام عوضها على الغاصب فقط .
366
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 366