نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 356
< فهرس الموضوعات > جواز تعدّد العامل أو المالك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ترك العامل العمل < / فهرس الموضوعات > [ 3555 ] مسألة 25 : يجوز تعدّد العامل ( 1 ) كأن يساقي اثنين بالنصف له والنصف لهما ، مع تعيين عمل كلّ منهما بينهم أو فيما بينهما ( 2 ) وتعيين حصّة كلّ منهما ( 3 ) . وكذا يجوز تعدّد المالك واتحاد العامل ، كما إذا كان البستان مشتركاً بين اثنين فقالا لواحد : ساقيناك على هذا البستان بكذا . وحينئذٍ فإن كانت الحصة المعيَّنة للعامل منهما سواء كالنصف أو الثلث مثلًا صحَّ ، وإن لم يعلم العامل كيفية شركتهما ( 4 ) وأنها بالنصف أو غيره . وإن لم يكن سواء كأن يكون في حصّة أحدهما بالنصف وفي حصّة الآخر بالثلث مثلًا فلا بدّ من علمه بمقدار حصّة كلّ منهما ، لرفع الغرر والجهالة في مقدار حصّته من الثمر ( 5 ) . [ 3556 ] مسألة 26 : إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً أو في
356
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 356