نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 355
[ 3554 ] مسألة 24 : يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة ، كأن يقول : ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أُساقيك على هذا الآخر بالثلث . والقول بعدم الصحة لأنه كالبيعين في بيع المنهيّ عنه [1] ضعيف ، لمنع كونه من هذا القبيل [2] . فإنّ المنهيّ عنه البيع حالًا بكذا ومؤجلًا بكذا ، أو البيع على تقدير كذا بكذا ، وعلى تقدير آخر بكذا ( 3 ) . والمقام نظير أن يقول : بعتك داري بكذا على أن أبيعك بستاني بكذا ، ولا مانع منه ، لأنه شرط مشروع في ضمن العقد .
[1] الفقيه 4 : 4 / 1 وأورده في الحديث 12 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الوسائل 18 : 38 كتاب التجارة ب 2 ح 5 . [2] التهذيب 7 : 230 / 1005 ، الوسائل 18 : 37 كتاب التجارة ب 2 ح 4 .
355
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 355