نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 354
العمل ( * 1 ) [1] أو كان الفساد لأجل اشتراط كون جميع الفائدة للمالك ( 2 ) حيث إنه بمنزلة المتبرع في هاتين الصورتين ، فلا يستحقّ أُجرة المثل على الأقوى وإن كان عمله بعنوان المساقاة .
[1] الجواهر 27 : 68 . ( * 1 ) العلم بالبطلان لا يوجب تبرّع العامل بعمله ، وقد مرّ نظيره في المضاربة والمزارعة . نعم الأمر كما ذكر فيما إذا اشترط كون تمام الفائدة للمالك .
354
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 354