نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 353
إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 541)
وجوده لوجوده المستقبلي ، ولذا يصحّ مع الضميمة أو عامين ، حيث إنهم اتفقوا عليه في بيع الثمار ، وصرح به جماعة ههنا . بل لظهور اتفاقهم على عدم الجواز ، كما هو كذلك في بيع الثمار . ووجه المنع هناك ( * 1 ) خصوص الأخبار الدالَّة عليه ، وظاهرها أنّ وجه المنع الغرر ، لا عدم معقولية تعلق الملكيّة بالمعدوم . ولو لا ظهور الإجماع في المقام ، لقلنا بالجواز ( 1 ) مع الاطمئنان بالخروج بعد ذلك ، كما يجوز بيع ما في الذمة مع عدم كون العين موجوداً فعلًا عند ذيها ، بل وإن لم يكن في الخارج أصلًا . والحاصل أنّ الوجود الاعتباري يكفي في صحّة تعلق الملكيّة ، فكأنّ العين موجودة في عهدة الشجر ، كما أنها موجودة في عهدة الشخص . [ 3553 ] مسألة 23 : كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك ( 2 ) وللعامل أُجرة المثل لعمله ( 3 ) . إلَّا إذا كان عالماً بالبطلان ومع ذلك أقدم على
( * 1 ) تقدم وجه المنع في بحث الإجارة .
353
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 353