نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 332
[ 3539 ] مسألة 9 : ذكروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة ، جملة من الأعمال على العامل ، وجملة منها على المالك . وضابط الأولى ما يتكرر كلّ سنة ، وضابط الثانية ما لا يتكرر نوعاً وإن عرض له التكرر في بعض الأحوال . فمن الأوّل : إصلاح الأرض بالحفر فيما يحتاج إليه ، وما يتوقّف عليه من الآلات ، وتنقية الأنهار ، والسقي ومقدماته كالدلو والرشا وإصلاح طريق الماء واستقائه إذا كان السقي من بئر أو نحوه ، وإزالة الحشيش المضرّة ، وتهذيب جرائد النخل والكرم ، والتلقيح ، واللقاط ، والتشميس ، وإصلاح موضعه ، وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة . ومن الثاني : حفر الآبار والأنهار ، وبناء الحائط والدولاب والدالية ، ونحو ذلك مما لا يتكرر نوعاً . واختلفوا في بعض الأُمور أنه على المالك أو العامل ، مثل البقر الذي يدير الدولاب ، والكش للتلقيح ، وبناء الثلم ، ووضع الشوك على الجدران ، وغير ذلك . ولا دليل على شيء من الضابطين [1] . فالأقوى أنه إن كان هناك انصراف في كون شيء على العامل أو المالك فهو المتبع ( 2 ) وإلَّا فلا بدّ من ذكر ما يكون على كلّ منهما رفعاً للغرر . ومع الإطلاق وعدم الغرر يكون عليهما معاً ( * 1 ) ، لأنّ المال مشترك بينهما ، فيكون ما يتوقّف عليه تحصيله عليهما ( 3 ) .
[1] الجواهر 27 : 61 . ( * 1 ) فيه إشكال بل منع ، وقد مرّ منه اعتبار التعيين في المزارعة .
332
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 332