نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 331
الشرط ، أو تخلَّف بعض الشروط ، أو بعروض مانع عام موجب للبطلان ، أو نحو ذلك . [ 3538 ] مسألة 8 : لا تبطل بموت أحد الطرفين ( 1 ) . فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه ( 2 ) . ومع موت العامل يقوم مقامه وارثه ، لكن لا يجبر على العمل ( 3 ) فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستئجار فله ، وإلَّا فيستأجر الحاكم من تركته ( 4 ) من يباشره إلى بلوغ الثمر ، ثمّ يقسّم بينه وبين المالك ( 5 ) . نعم ، لو كانت المساقاة مقيّدة بمباشرة العامل تبطل بموته ( 6 ) . ولو اشترط عليه ( 7 ) المباشرة لا بنحو التقييد ، فالمالك مخيّر بين الفسخ لتخلَّف الشرط وإسقاط حق الشرط والرضا باستئجار من يباشر ( 8 ) .
331
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 331