نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 330
< فهرس الموضوعات > المساقاة على ودي غير مغروسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المساقاة لازمة < / فهرس الموضوعات > إلَّا بعد سنتين ( 1 ) بشرط تعيين مدة تصير مثمرة فيها ( 2 ) ولو خمس سنين أو أزيد . [ 3536 ] مسألة 6 : قد مرّ أنه لا تصحّ المساقاة على ودي غير مغروس ، لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة ، بأن يشترط ( 3 ) على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل والأشجار ، ودخوله في المعاملة ( * 1 ) بعد أن يصير مثمراً . بل مقتضى العمومات ( 4 ) صحّة المعاملة على الفسلان الغير المغروسة إلى مدة تصير مثمرة ، وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة . [ 3537 ] مسألة 7 : المساقاة لازمة ( 5 ) لا تبطل إلَّا بالتقايل ، أو الفسخ بخيار
( * 1 ) العمومات لا تشمل ذلك كما عرفت ، وبالشرط لا يصير مساقاة ، فلا بدّ إذن من معاملة جديدة بعد الغرس ، وبذلك يظهر أنّ العمومات لا تشمل ذلك بعنوان معاملة مستقلة على الفسلان .
330
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 330