نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 291
ولا أُجرة العمل ( 1 ) . نعم ، إذا كان التبيّن في الأثناء كان لمالك الأرض الأمر بالإزالة ( 2 ) . هذا إذا لم يكن محل للإجازة كما إذا وقعت المعاملة على البذر الكلَّي لا المشخص في الخارج أو نحو ذلك أو كان ولم يجز . ولو كان له محلّ وأجاز ، يكون هو الطَّرف للمزارعة ( * 1 ) ( 3 ) ويأخذ الحصّة التي كانت للغاصب .
( * 1 ) هذا إذا كان باذل البذر طرفاً للعقد مع العامل أو مالك الأرض بل مع كليهما أيضاً بناءً على القول بصحّة عقد المزارعة بين الأكثر من اثنين ، وأمّا إذا كان العقد بين المالك والعامل مع اشتراط البذر على الثاني فلا محلّ للإجازة كما هو ظاهر ، وبذلك يظهر الحال فيما إذا كانت العوامل أو نحوها مغصوبة وكان صاحب العوامل طرفاً للمعاملة .
291
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 291