نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 292
وإذا تبيّن كون العامل عبداً غير مأذون فالأمر إلى مولاه ( 1 ) . وإذا تبيّن كون العوامل أو سائر المصارف مغصوبة فالمزارعة صحيحة ( 2 ) ولصاحبها أُجرة المثل أو قيمة الأعيان التالفة ( 3 ) . وفي بعض الصور ( 4 ) يحتمل جريان الفضولية وإمكان الإجازة ، كما لا يخفى .
292
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 292