وإذا تبيّن كون البذر مغصوباً ، فالزرع لصاحبه ( * 1 ) [1] وليس عليه أُجرة الأرض
[1] الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، ب 7 ح 1 . ( * 1 ) هذا فيما إذا لم يؤدّ بدله .