نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 289
الأثناء ( 1 ) ويكون بالنسبة إلى بقية المدّة الأمر بيده فإمّا يأمر بالإزالة ، وإما يرضى بأخذ الأُجرة ، بشرط رضا صاحب البذر . ثمّ المغرور من المزارع والزارع يرجع فيما خسره على غارّه ( * 1 ) ( 2 ) ومع عدم الغرور فلا رجوع .
( * 1 ) لا فرق في جواز الرجوع وعدمه بين فرض الغرور وعدمه .
289
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 289