responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 170


< فهرس الموضوعات > الثالثة عشرة : إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة مدّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابعة عشرة : اشتراط عدم جبر الربح بالخسران < / فهرس الموضوعات > وكان العقد واحداً ، لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر ( 1 ) .
[ 3472 ] الثالثة عشرة : إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلًا ، فإن تلف ضمن ( 2 ) ولا يستحق المالك عليه غير أصل المال ( 3 ) وإن كان آثماً في تعطيل مال الغير .
[ 3473 ] الرابعة عشرة : إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً ، فكلّ ربح حصل يكون بينهما ، وإن حصل خسران بعده أو قبله . أو اشترط أن لا يكون الربح اللَّاحق جابراً للخسران السابق ، أو بالعكس .

170

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست