responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 171


فالظاهر الصحّة . وربّما يستشكل بأنه خلاف وضع المضاربة ، وهو كما ترى [1] .
[ 3474 ] الخامسة عشرة : لو خالف العامل المالك فيما عيّنه جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً ، كما لو قال : لا تشتر الجنس الفلاني أو من الشخص الفلاني فاشتراه جهلًا ، فالشراء فضولي ( * 1 ) [2] موقوف على إجازة المالك .



[1] الوسائل ، ج 19 كتاب المضاربة ، ب 1 .
[2] الوسائل 19 : 15 كتاب المضاربة ، ب 1 . ( * 1 ) فيه إشكال ، لأنّه وإن كان مقتضى القاعدة ، إلَّا أنّ إطلاق جملة من النصوص الواردة في بيان حكم مخالفة العامل لما عيّن له شرطاً أو قيداً يعم المخالفة غير العمديّة أيضاً ، نعم شراء من ينعتق على المالك خارج عن عمل المضاربة بلا إشكال ، إذ لا تصحّ المضاربة فيه مع إذن المالك فضلًا عن عدمه .

171

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست