responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 169


< فهرس الموضوعات > الحادية عشرة : تلف المال في يد العامل بعد موت المالك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثانية عشرة : إذا فسخ أحد الشريكين العقد < / فهرس الموضوعات > وأمّا بالنسبة إلى الكبار من الورثة ، فلا يجوز بهذا النحو ( 1 ) لوجوب العمل بالوصيّة وهو الاتّجار فيكون ضرراً عليهم ( 2 ) من حيث تعطيل حقّهم من الإرث وإن كان لهم حصّتهم من الربح ، خصوصاً إذا جعل حصّتهم أقل من التعارف .
[ 3470 ] الحادية عشرة : إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير ، فالظاهر عدم ضمانه ( 3 ) . وكذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر ( 4 ) .
[ 3471 ] الثانية عشرة : إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين ، فضاربا واحداً ثمّ فسخ أحد الشريكين ، هل تبقى بالنسبة إلى حصّة الآخر ، أو تنفسخ من الأصل ؟ وجهان ، أقربهما الانفساخ ( * 1 ) ( 5 ) . نعم ، لو كان مال كل منهما متميزاً


( * 1 ) بل أقربهما عدمه .

169

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست