نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 156
< فهرس الموضوعات > الثالثة : لا يشترط عدم الحجر في العامل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابعة : العروض المبطّلة للمضاربة < / فهرس الموضوعات > لكن يستحق حينئذ أُجرة المثل لعمله ( 1 ) إلَّا أن يكون الإذن مقيداً بالصحّة ، فلا يجوز التصرّف أيضاً . [ 3462 ] الثالثة : قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك ( 2 ) . وأما العامل فلا يشترط فيه ذلك ، لعدم منافاته لحقّ الغرماء ( 3 ) . نعم ، بعد حصول الربح منع من التصرّف إلَّا بإذن من الغرماء ، بناءً على تعلَّق الحجر بالمال الجديد ( 4 ) . [ 3463 ] الرابعة : تبطل المضاربة بعروض الموت ( 5 ) كما مرّ ، أو الجنون ، أو الإغماء ( 6 ) ، كما في سائر العقود الجائزة .
156
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 156