نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 157
وظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقاً أو أدوارياً ، وكذا الإغماء بين قصر مدّته وطولها . فإن كان إجماعاً ، وإلَّا فيمكن أن يقال بعدم البطلان ( 1 ) في الأدواري والإغماء القصير المدّة ، فغاية الأمر عدم نفوذ التصرّف حال حصولهما . وأما بعد الإفاقة فيجوز ، من دون حاجة إلى تجديد العقد ، سواء كانا في المالك أو العامل . وكذا تبطل بعروض السفه لأحدهما ( * 1 ) ( 2 ) أو الحجر للفلس في المالك ، أو العامل أيضاً إذا كان بعد حصول الربح ( 3 ) إلَّا مع إجازة الغرماء .
( * 1 ) مرّ أنّه لا يعتبر في صحّتها عدم السّفه من العامل .
157
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 157