نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 155
ولا دليل لهم على ذلك إلَّا دعوى الإجماع على أن أثر العقد لا بدّ أن يكون حاصلًا من حين صدوره . وهو إن صح إنما يتمّ في التعليق على المتوقع ، حيث أن الأثر متأخر . وأما التعليق على ما هو حاصل فلا يستلزم التأخير ، بل في المتوقع أيضاً إذا أخذ على نحو الكشف ، بأن يكون المعلق عليه وجوده الاستقبالي لا يكون الأثر متأخراً . نعم ، لو قام الإجماع على اعتبار العلم بتحقق الأثر حين العقد ، تمّ في صورة الجهل . لكنه غير معلوم . ثمّ على فرض البطلان ، لا مانع من جواز التصرّف ونفوذه من جهة الإذن ( 1 ) .
155
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 155