نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 151
ذمّته بالردّ عند المطالبة ( 1 ) وإذا لم يمكنه ذلك لموته يؤخذ من تركته بقيمته . ودعوى أن الأصل المذكور معارض بأصالة براءة ذمّته من العوض ، والمرجع بعد التعارض قاعدة اليد المقتضية لملكيّته . مدفوعة بأن الأصل الأوّل حاكم على الثاني ( 2 ) . هذا مع أنه يمكن الخدشة في قاعدة اليد بأنها مقتضية للملكيّة إذا كانت مختصة ، وفي المقام كانت مشتركة ( * 1 ) ( 3 ) ، والأصل بقاؤها على الاشتراك .
( * 1 ) الظاهر عدم كون المقام من موارد الاشتراك في اليد .
151
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 151