نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 150
من قوله ( عليه السلام ) : « المغصوب مردود » ( * 1 ) وجوب عوضه عند تلفه ( 1 ) . هذا مضافاً إلى خبر السكوني ( * 2 ) عن علي ( عليه السلام ) : « أنه كان يقول : من يموت وعنده مال المضاربة قال : إن سمّاه بعينه قبل موته ، فقال : هذا لفلان ، فهو له . وإن مات ولم يذكر ، فهو أُسوة الغرماء » ( * 3 ) . وأما الصورة الثالثة ، فالضمان فيها لا يخلو عن قوّة ( * 4 ) ( 3 ) لأن الأصل بقاء يده عليه إلى ما بعد الموت ( 4 ) واشتغال
( * 1 ) الوسائل ، ج 25 كتاب الغصب ، ب 1 ح 3 . ( * 2 ) الخبر لا دلالة له ، فإنّ مورده العلم بوجود مال المضاربة في التركة ، فلا يشمل مورد الكلام . ( * 3 ) الوسائل ، ج 19 كتاب المضاربة ، ب 13 ح 1 . ( * 4 ) بل الأقوى فيها أيضاً عدم الضمان ، وأمّا التمسّك باستصحاب بقاء يده عليه إلى ما بعد الموت فيردّه أنّ الضمان غير مترتّب عليه ما لم يثبت التفريط ، وأمّا التمسّك باستصحاب اشتغال ذمّته بالردّ عند المطالبة فيردّه أنّه من الاستصحاب التعليقي ولا نقول به ، مضافاً إلى أنّ المتيقّن لا يحتمل بقاؤه بعد الموت لأنّه تكليفي محض ، وعلى تقدير التسليم لا يترتّب عليه وجوب أداء البدل ، وعليه فأصالة البراءة من الضمان بلا معارض .
150
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 150