نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 149
بعض الصور منها [1] كما إذا تلفت بلا تفريط ، أو ادّعى تلفها كذلك إذا حلف [2] . وأما صورة التفريط والإتلاف ودعوى الردِّ في غير الوديعة ( * 1 ) ( 3 ) ودعوى التلف ( * 2 ) والنكول عن الحلف ( 4 ) فهي باقية تحت العموم . ودعوى أن الضمان في صورة التفريط والتعدِّي من جهة الخروج عن كونها أمانة ، أو من جهة الدليل الخارجي ، كما ترى لا داعي إليها . ويمكن أن يتمسك بعموم ما دلّ على وجوب ردّ الأمانة ( 5 ) بدعوى أن الردّ أعم من ردّ العين ( * 3 ) وردّ البدل ( 6 ) واختصاصه بالأوّل ممنوع . ألا ترى أنه يفهم
[1] سورة النساء 4 : 58 . [2] سورة البقرة 2 : 283 . ( * 1 ) بل لا تسمع دعوى الردّ في الوديعة أيضاً . ( * 2 ) الظاهر سماع دعوى التلف مطلقاً إذا لم يكن المؤتمن متّهماً . ( * 3 ) هذه الدعوى فاسدة فإنّ وجوب الردّ تكليفي ، ومتعلِّقه نفس الأمانة ، مضافاً إلى أنّه قد ثبت عدم الضمان مع عدم التفريط ، فلا مجال للتمسّك بالعموم والشّبهة مصداقيّة .
149
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 149