نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 51
[ 3403 ] مسألة 14 : قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك . ومعه فنفقته في السفر من رأس المال ( 1 ) إلَّا إذا اشترط المالك كونها على نفسه ( 2 ) . وعن بعضهم كونها على نفسه مطلقاً ، والظاهر أنّ مراده فيما إذا لم يشترط كونها من الأصل . وربّما يقال له تفاوت ما بين السفر والحضر . والأقوى ما ذكرنا ( 3 ) من جواز أخذها من أصل المال بتمامها ، من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ونحو ذلك ، مما يصدق عليه النفقة . ففي صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) في المضارب : « ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه » . هذا وأما في الحضر فليس له أن يأخذ من رأس المال شيئاً ( 4 ) إلَّا إذا اشترط على المالك ذلك .
51
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 51