responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 50


< فهرس الموضوعات > الخامس : قصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > على العامل تحمّل أعباء العمل التجاري بعد تحقق عقد المضاربة < / فهرس الموضوعات > الخامس : أن يقصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره . وعليه أيضاً يكون المبيع له ( 1 ) وإذا دفعه من مال المضاربة يكون عاصياً . ولو اختلف البائع والعامل في أن الشراء كان لنفسه ، أو لغيره وهو المالك المضارب ، يقدم قول البائع ، لظاهر الحال ( 2 ) . فيلزم بالثمن من ماله ، وليس له إرجاع البائع إلى المالك المضارب .
[ 3402 ] مسألة 13 : يجب على العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه وإلى تلك التجارة ، في مثل ذلك المكان والزمان ، من العمل ، وتولَّي ما يتولَّاه التاجر لنفسه ، من عرض القماش والنشر والطيّ وقبض الثمن وإيداعه في الصندوق ، ونحو ذلك مما هو اللَّائق والمتعارف . ويجوز له استئجار من يكون المتعارف استئجاره ، مثل الدلَّال والحمّال والوزّان والكيّال وغير ذلك ، ويعطي الأُجرة من الوسط .
ولو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه ، فالأُجرة من ماله ( 3 ) . ولو تولَّى بنفسه ما يعتاد الاستئجار له ، فالظاهر جواز أخذ الأُجرة إن لم يقصد التبرع . وربّما يقال بعدم الجواز . وفيه : أنه منافٍ لقاعدة احترام عمل المسلم المفروض عدم وجوبه عليه ( 4 ) .

50

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست