responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 52


< فهرس الموضوعات > المراد بالنفقة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اقتصار النفقة على القدر اللائق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد من السفر العرفي لا الشرعي < / فهرس الموضوعات > [ 3404 ] مسألة 15 : المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره ، وأُجرة المسكن ونحو ذلك . وأما جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته ، فعلى نفسه ( 1 ) إلَّا إذا كانت التجارة موقوفة عليه .
[ 3405 ] مسألة 16 : اللازم الاقتصار على القدر اللائق ، فلو أسرف حسب عليه ( 2 ) . نعم ، لو قتّر على نفسه ، أو صار ضيفاً عند شخص ، لا يحسب له ( 3 ) .
[ 3406 ] مسألة 17 : المراد من السفر العرفيُّ لا الشرعيُّ ( 4 ) فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة . كما أنه إذا أقام في بلد عشرة أيام أو أزيد كانت نفقته من رأس المال ، لأنه في السفر عرفاً . نعم ، إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرج ، أو لتحصيل مال له أو لغيره ، مما ليس متعلقاً بالتجارة فنفقته في تلك المدّة على نفسه ( 5 ) .
وإن كان مقامه لما يتعلَّق بالتجارة ولأمر آخر ، بحيث يكون كل منهما علَّة مستقلة لولا الآخر : فإن كان الأمر الآخر عارضاً في البين ، فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة ( 6 ) . وإن كانا في عرض واحد ، ففيه وجوه ( * 1 ) ( 7 ) ثالثها


( * 1 ) لا يبعد أن يكون الأخذ من مال التجارة هو الأظهر .

52

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست