نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 369
وبعد فساد المعاملة لا تكون الحصّة عوضاً عنه ، فيستحقّها ، وإتلافه الحصّة إذا كان بغرور من الغاصب لا يوجب ضمانه له . [ 3561 ] مسألة 31 : لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة [1] أو مع النهي عنه ( 2 ) . وأمّا مع عدم الأمرين ، ففي جوازه مطلقاً كما في الإجارة والمزارعة وإن كان لا يجوز تسليم الأُصول إلى العامل ( * 1 ) الثاني إلَّا بإذن المالك ( 3 ) أو لا يجوز مطلقاً وإن أذن المالك ، أو لا يجوز إلَّا مع إذنه ، أو لا يجوز قبل ظهور الثمرة ويجوز بعده ( 4 ) أقوال ، أقواها الأوّل ( 5 ) .
[1] عوالي اللَّئالي 1 : 22 ح 99 . ( * 1 ) الحكم فيه كما مرّ في المزارعة والإجارة .
369
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 369