نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 361
ولا بأس بهذا الفرق فيما هو المتعارف سقوطه أحياناً كالاستقاء بالمطر مع بقاء سائر الأعمال . وأمّا لو كان على خلافه ، كما إذا لم يكن عليه إلَّا السقي واستغنى عنه بالمطر أو نحوه كلية ، فاستحقاقه للحصّة مع عدم صدور عمل منه أصلًا ، مشكل ( 1 ) . [ 3558 ] مسألة 28 : إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل ، يكون الثمر له ( 2 ) وعليه أُجرة المثل ( * 1 ) ( 3 ) للعامل بمقدار ما عمل . هذا إذا كان قبل ظهور الثمر . وإن كان بعده ، يكون للعامل حصّته ( * 2 ) ( 4 )
( * 1 ) الظاهر أنه لا يستحق أُجرة المثل ، لأنّ هذا العمل لم يقع عليه العقد حتى يكون بأمر المالك فإنّ الواقع عليه العقد هو العمل المنتهى إلى وصول الثمر لا مطلقاً . ( * 2 ) الظاهر أنّ حكم الفسخ بعده حكمه قبله .
361
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 361