نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 362
وعليه الأُجرة للمالك ( 1 ) إلى زمان البلوغ إن رضي بالبقاء ، وإلَّا فله الإجبار على القطع بقدر حصّته ، إلَّا إذا لم يكن له قيمة أصلًا ، فيحتمل أن يكون للمالك كما قبل الظهور ( 2 ) . [ 3559 ] مسألة 29 : قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ ويستأجر عنه ويرجع عليه ، أمّا مطلقاً كما لا يبعد ( * 1 ) ( 3 ) أو بعد تعذّر الرجوع إلى الحاكم . لكن يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد
( * 1 ) وقد مر الإشكال فيه .
362
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 362