نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 360
بل لو أتى به من غير قصد التبرع عنه أيضاً كفى ( 1 ) بل ولو قصد التبرع عن المالك كان كذلك أيضاً ( * 1 ) ( 2 ) وإن كان لا يخلو من إشكال ، فلا يسقط حقّه من الحاصل . وكذا لو ارتفعت الحاجة إلى بعض الأعمال ، كما إذا حصل السقي بالأمطار ولم يحتج إلى النزح من الآبار ، خصوصاً إذا كانت العادة كذلك . وربّما يستشكل بأنه نظير الاستئجار لقلع الضرس إذا انقلع بنفسه ، فإنّ الأجير لا يستحق الأُجرة لعدم صدور العمل المستأجر عليه منه . فاللازم في المقام أيضاً عدم استحقاق ما يقابل ذلك العمل . ويجاب بأنّ وضع المساقاة وكذا المزارعة على ذلك ، فإنّ المراد حصول الزرع والثمرة ، فمع احتياج ذلك إلى العمل فعله العامل ، وإن استغنى عنه بفعل الله أو بفعل الغير سقط واستحقّ حصّته . بخلاف الإجارة ، فإنّ المراد منها مقابلة العوض بالعمل منه أو عنه .
( * 1 ) هذا فيما إذا كان المأتيّ به بعض عمل المساقاة . وأما إذا كان جميعه ، ففي كفايته في غير ما إذا قصد التبرع به عن العامل ، إشكال بل منع .
360
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 360