نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 359
من الحاكم مع إمكانه ( 1 ) . وهو أحوط ، وإن كان الأقوى التخيير بين الأُمور المذكورة ( 2 ) . هذا إذا لم يكن مقيَّداً بالمباشرة ، وإلَّا فيكون مخيراً بين الفسخ والإجبار ( 3 ) ولا يجوز الاستئجار عنه للعمل ( 4 ) . نعم ، لو كان اعتبار المباشرة بنحو الشرط ( 5 ) لا القيد ، يمكن إسقاط حقّ الشرط ( 6 ) والاستئجار عنه أيضاً . [ 3557 ] مسألة 27 : إذا تبرّع عن العامل متبرِّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة ( 7 )
359
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 359