responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 358


إلى وقت الثمر فيؤدّيها منه ، أو يستقرض عليه ويستأجر من يعمل عنه . وإن تعذّر الرجوع إلى الحاكم أو تعسّر ، فيقوم بالأُمور المذكورة عدول المؤمنين ( 1 ) . بل لا يبعد جواز إجباره بنفسه ( 2 ) أو المقاصّة من ماله ( * 1 ) ( 3 ) أو استئجار المالك عنه ( 4 ) ثمّ الرجوع عليه أو نحو ذلك .
وقد يقال بعدم جواز الفسخ إلَّا بعد تعذّر الإجبار ( 5 ) وأنّ اللازم كون الإجبار


( * 1 ) في جوازها وجواز استئجار المالك عنه إشكال بل منع .

358

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست