نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 358
إلى وقت الثمر فيؤدّيها منه ، أو يستقرض عليه ويستأجر من يعمل عنه . وإن تعذّر الرجوع إلى الحاكم أو تعسّر ، فيقوم بالأُمور المذكورة عدول المؤمنين ( 1 ) . بل لا يبعد جواز إجباره بنفسه ( 2 ) أو المقاصّة من ماله ( * 1 ) ( 3 ) أو استئجار المالك عنه ( 4 ) ثمّ الرجوع عليه أو نحو ذلك . وقد يقال بعدم جواز الفسخ إلَّا بعد تعذّر الإجبار ( 5 ) وأنّ اللازم كون الإجبار
( * 1 ) في جوازها وجواز استئجار المالك عنه إشكال بل منع .
358
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 358