نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 314
آخر ما ذكره من النقض والإبرام . وفيه ما لا يخفى [1] . ولا ينبغي الإشكال في البطلان بموته في المقامين . [ 3526 ] السادسة : يجوز مزارعة الكافر ، مزارعاً كان أو زارعاً ( 2 ) .
[1] الوسائل ، ج 19 كتاب المزارعة والمساقاة ، ب 12 ح 1 .
314
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 314