نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 313
إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 541)
< فهرس الموضوعات > لو ادعى أحدهما الغبن في المعاملة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مزارعة الأرض الموقوفة < / فهرس الموضوعات > [ 3524 ] الرابعة : لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة ، فعليه إثباته ( 1 ) وبعده له الفسخ ( 2 ) . [ 3525 ] الخامسة : إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة ، لزم ولا تبطل بالموت ( 3 ) . وأما إذا زارع البطن المتقدِّم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفة ، ثمّ مات في الأثناء قبل انقضاء المدّة فالظاهر بطلانها من ذلك الحين ، لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق ( 4 ) . كما أن الأمر كذلك في إجارته لها ( 5 ) . لكن استشكل فيه المحقق القمي ( قدس سره ) بأنّ عقد المزارعة لازمة ، لا تنفسخ إلَّا بالتقايل أو ببعض الوجوه التي ذكروها ، ولم يذكروا في تعدادها هذه الصورة ، مع أنهم ذكروا في الإجارة بطلانها إذا آجر البطن المتقدِّم ثمّ مات في أثناء المدة . ثمّ استشعر عدم الفرق بينهما بحسب القاعدة ، فالتجأ إلى أن الإجارة أيضاً لا تبطل بموت البطن السابق في أثناء المدّة ، وإن كان البطن اللَّاحق يتلقى الملك من الواقف لا من السابق ، وأنّ ملكيّة السابق كانت إلى حين موته . بدعوى أنه إذا آجر مدة لا تزيد على عمره الطبيعي ومقتضى الاستصحاب بقاؤه بمقداره ، فكما أنها في الظاهر محكومة بالصحة كذلك عند الشارع وفي الواقع فبموت السابق ينتقل ما قرره من الأُجرة إلى اللاحق ، لا الأرض بمنفعتها . . . . إلى
313
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 313