responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 315


< فهرس الموضوعات > النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز المصالحة عن الحصّة بمقدار معيّن < / فهرس الموضوعات > [ 3527 ] السابعة : في جملة من الأخبار [1] النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض ، وإنه لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنما يحرم الكلام . والظاهر كراهته [2] وعن ابن الجنيد وابن البراج حرمته ( * 1 ) [3] فالأحوط الترك .
[ 3528 ] الثامنة : بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعي ، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصّته ( 4 ) بمقدار معين من جنسه أو غيره بعد التخمين بحسب المتعارف ، بل لا بأس به قبل ظهوره أيضاً ( * 2 ) ( 5 ) . كما أنّ



[1] الوسائل ، ج 19 كتاب المزارعة والمساقاة ، ب 8 ح 5 .
[2] الوسائل ، ج 19 كتاب المزارعة والمساقاة ، ب 8 ح 6 .
[3] الجواهر 27 : 35 . ( * 1 ) وعن غيرهما أيضاً ، وهو الأظهر . ( * 2 ) فيه إشكال إلَّا إذا كان مع الضميمة .

315

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست