responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 304


من معاملة واقعة بينهما ( 1 ) .
[ 3515 ] مسألة 23 : لو اختلفا في المدة وأنها سنة أو سنتان مثلًا ، فالقول قول منكر الزيادة ( 2 ) . وكذا لو قال أحدهما أنها ستة أشهُر ، والآخر قال إنها ثمانية أشهر . نعم ، لو ادّعى المالك مدّة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل ولو نادراً ، ففي تقديم قوله إشكال ( 3 ) . ولو اختلفا في الحصّة قلَّة وكثرة ، فالقول قول صاحب البذر المدّعى للقلَّة ( 4 ) .
هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدّة أو الحصّة وعدمها . وأما لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد وأنه وقع على كذا أو كذا ، فالظاهر التحالف ( * 1 ) ( 5 ) وإن كان خلاف إطلاق كلماتهم . فإن حلفا أو نكلا ، فالمرجع أصالة عدم الزيادة .


( * 1 ) بل الظاهر أنّ القول قول من يدّعي القلَّة .

304

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست