نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 303
إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 541)
المفروض شركتهما في الزرع وأصله ( * 1 ) ( 1 ) وإن كان البذر لأحدهما أو لثالث ، وهو الأقوى . وكذا إذا بقي في الأرض بعض الحبّ فنبت ، فإنه مشترك بينهما ( 2 ) مع عدم الإعراض ( 3 ) . نعم ، لو كان الباقي حبّا مختصّاً بأحدهما اختص به ( 4 ) . ثمّ لا يستحقّ صاحب الأرض أُجرة لذلك الزرع النابت على الزارع ، في صورة الاشتراك أو الاختصاص به ، وإن انتفع بها ، إذ لم يكن ذلك من فعله ، ولا
( * 1 ) هذا إنّما يكون بالاشتراط ، وإلَّا فعقد المزارعة لا يقتضي أزيد من الاشتراك في الحاصل كما مرّ .
303
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 303