نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 305
< فهرس الموضوعات > لو اختلفا في كون البذر ونحوه على أيّهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو اختلفا في الإعارة والمزارعة < / فهرس الموضوعات > [ 3516 ] مسألة 24 : لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما ، فالمرجع التحالف ( 1 ) . ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة ( 2 ) . [ 3517 ] مسألة 25 : لو اختلفا في الإعارة والمزارعة ، فادّعى الزارع أنّ المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة ، والمالك ادّعى المزارعة ، فالمرجع التحالف أيضاً . ومع حلفهما أو نكولهما تثبت أُجرة المثل للأرض . فإن كان بعد البلوغ فلا إشكال ( * 1 ) ( 3 ) .
( * 1 ) الظاهر أنّه لا وجه للتحالف في هذه الصورة لأنّ الزارع لا يدّعي على المالك شيئاً . وأمّا المالك فهو يدّعي الاشتراك في الحاصل فعليه الإثبات .
305
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 305