نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 264
وعلى الثاني ، يكون المالك مخيراً ( 1 ) بين أن يفسخ المعاملة لتخلَّف شرطه فيأخذ أُجرة المثل للأرض ( 2 ) وحال الزرع الموجود حينئذٍ ما ذكرنا من كونه لمن له البذر ، وبين أن لا يفسخ ويأخذ حصّته من الزرع الموجود بإسقاطه حق شرطه وبين أن لا يفسخ ولكن لا يسقط حق شرطه أيضاً ( 3 ) بل يغرم العامل على بعض الوجوه الستة المتقدِّمة . ويكون حال الزرع الموجود كما مرّ من كونه لمالك البذر . [ 3502 ] مسألة 10 : لو زارع على أرض لا ماء لها فعلًا ، لكن أمكن تحصيله بعلاج من حفر ساقية أو بئر أو نحو ذلك فإن كان الزارع عالماً بالحال صحّ ولزم ( 4 ) وإن كان جاهلًا كان له خيار الفسخ ( 5 ) . وكذا لو كان الماء مستولياً
264
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 264