نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 265
عليها وأمكن قطعه عنها . وأما لو لم يمكن التحصيل في الصورة الأُولى أو القطع في الثانية ، كان باطلًا [1] سواء كان الزارع عالماً أو جاهلًا [2] . وكذا لو انقطع في الأثناء ولم يمكن تحصيله ، أو استولى عليها ولم يمكن قطعه . وربّما يقال بالصحة مع علمه بالحال ( 3 ) . ولا وجه له ( 4 ) وإن أمكن الانتفاع بها بغير الزرع لاختصاص المزارعة بالانتفاع بالزرع ( 5 ) .
[1] شرائع الإسلام 4 : 342 - 343 شرح عبد الزهراء الحسيني . [2] مختلف الشيعة 6 : 154 .
265
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 265