نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 200
والوصف . والأظهر عدم اعتباره [1] بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الآخر كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ونحوه ، أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر ، بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير . وذلك للعمومات العامّة ، كقوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * . وقوله ( عليه السلام ) : « المؤمنون عند شروطهم » وغيرهما . بل لولا ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقاً ، عملًا بالعمومات . ودعوى عدم كفايتها لإثبات ذلك ، كما ترى . لكن الأحوط مع ذلك أن يبيع كل منهما حصّة مما هو له بحصة مما للآخر ، أو يهبها كل منهما للآخر أو نحو ذلك ، في غير صورة الامتزاج الذي هو المتيقن . هذا ويكفي في الإيجاب والقبول كل ما دلّ على الشركة من قول أو فعل . [ 3484 ] مسألة 5 : يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين . ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحاً أو خسراناً ( 2 ) سواء كان العمل من