responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 200


والوصف . والأظهر عدم اعتباره [1] بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الآخر كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ونحوه ، أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر ، بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير .
وذلك للعمومات العامّة ، كقوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * . وقوله ( عليه السلام ) : « المؤمنون عند شروطهم » وغيرهما .
بل لولا ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقاً ، عملًا بالعمومات . ودعوى عدم كفايتها لإثبات ذلك ، كما ترى . لكن الأحوط مع ذلك أن يبيع كل منهما حصّة مما هو له بحصة مما للآخر ، أو يهبها كل منهما للآخر أو نحو ذلك ، في غير صورة الامتزاج الذي هو المتيقن .
هذا ويكفي في الإيجاب والقبول كل ما دلّ على الشركة من قول أو فعل .
[ 3484 ] مسألة 5 : يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين . ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحاً أو خسراناً ( 2 ) سواء كان العمل من



[1] الحدائق 21 : 154 .

200

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست