responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 201


أحدهما أو منهما ، مع التساوي فيه أو الاختلاف أو من متبرع أو من أجير . هذا مع الإطلاق . ولو شرطا في العقد زيادة لأحدهما ، فإن كان للعامل منهما ، أو لمن عمله أزيد ، فلا إشكال ولا خلاف على الظاهر عندهم في صحّته ( 1 ) .
أمّا لو شرطا لغير العامل منهما ، أو لغير من عمله أزيد ، ففي صحّة الشرط والعقد ، وبطلانهما ، وفي صحة العقد وبطلان الشرط فيكون كصورة الإطلاق أقوال ، أقواها الأوّل ( * 1 ) ( 2 ) . وكذا لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزيد ( 3 ) . وذلك لعموم « المؤمنون عند شروطهم » .
ودعوى أنه مخالف لمقتضى العقد ، كما ترى ( * 2 ) . نعم ، هو مخالف لمقتضى إطلاقه ( 4 ) . والقول بأن جعل الزيادة لأحدهما من غير أن يكون له عمل يكون في


( * 1 ) بل أقواها الثالث ، وكذا الحال فيما بعده . ( * 2 ) لكنّه من الشرط المخالف للسنّة ، فإن تملَّك شخص ربح مال غيره بلا سبب شرعي مخالف لها ، والشرط لا يكون مشرعاً لحكم غير مشروع ، وبذلك يظهر بطلان اشتراط كون تمام الربح أو الخسارة من أحدهما .

201

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست