الآخر ، من النقود كانا أو من العروض . بل اشترط جماعة اتحادهما في الجنس
( 1 ) الجواهر 26 : 299 . ( 2 ) الخلاف 3 : 327 . ( 3 ) الغنية : 261 . ( 4 ) الوسيلة : 262 . ( 5 ) الشرائع 2 : 150 ، اللمعة الدمشقية 4 : 197 .