نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 176
ولو لم يتبين للديان أن الشراء للغير ، يتعين له الرجوع على العامل في الظاهر [1] ويرجع هو على المالك . [ 3477 ] الثامنة عشرة : يكره المضاربة مع الذمي ، خصوصاً إذا كان هو العامل ، لقوله ( عليه السلام ) : « لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ، ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة ، ولا يصافيه المودّة » [2] . وقوله ( عليه السلام ) : « إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي ، إلَّا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم » ( 3 ) . ويمكن أن يستفاد من هذا الخبر ( 4 ) كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام . [ 3478 ] التاسعة عشرة : الظاهر صحّة المضاربة على مائة دينار مثلًا كليّاً فلا يشترط كون مال المضاربة عيناً شخصية ، فيجوز إيقاعهما العقد على كلِّي ثمّ تعيينه في فرد . والقول بالمنع ، لأن القدر المتيقّن العين الخارجي من النقدين
[1] الوسائل ، ج 19 كتاب الشركة ، ب 2 ح 1 . [2] الوسائل ، ج 19 كتاب الشركة ، ب 2 ح 2 .
176
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 176