responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 176


ولو لم يتبين للديان أن الشراء للغير ، يتعين له الرجوع على العامل في الظاهر [1] ويرجع هو على المالك .
[ 3477 ] الثامنة عشرة : يكره المضاربة مع الذمي ، خصوصاً إذا كان هو العامل ، لقوله ( عليه السلام ) : « لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ، ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة ، ولا يصافيه المودّة » [2] .
وقوله ( عليه السلام ) : « إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي ، إلَّا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم » ( 3 ) . ويمكن أن يستفاد من هذا الخبر ( 4 ) كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام .
[ 3478 ] التاسعة عشرة : الظاهر صحّة المضاربة على مائة دينار مثلًا كليّاً فلا يشترط كون مال المضاربة عيناً شخصية ، فيجوز إيقاعهما العقد على كلِّي ثمّ تعيينه في فرد . والقول بالمنع ، لأن القدر المتيقّن العين الخارجي من النقدين



[1] الوسائل ، ج 19 كتاب الشركة ، ب 2 ح 1 .
[2] الوسائل ، ج 19 كتاب الشركة ، ب 2 ح 2 .

176

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست