responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 177


< فهرس الموضوعات > التاسعة عشرة : المضاربة بالمال الكلّي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العشرين : حكم تبعيض تسليم المال للعامل < / فهرس الموضوعات > ضعيف ( * 1 ) ( 1 ) . وأضعف منه احتمال المنع حتى في الكلي في المعين ( 2 ) إذ يكفي في الصحّة العمومات .
[ 3479 ] متمم العشرين : لو ضاربه على ألف مثلًا ، فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف الآخر ، فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر ، لأنه مضاربة واحدة ( 3 ) . وأما لو ضاربه على خمسمائة فدفعها إليه وعامل بها ، وفي أثناء التجارة زاده ودفع خمسمائة أُخرى ( * 2 ) ، فالظاهر عدم جبر خسارة إحداهما


( * 1 ) لا يبعد قوّة هذا القول لأنّ صحّة عقد المضاربة تحتاج إلى دليل خاص ولا يكفي فيها العمومات ولا دليل على جواز ذلك ، بل ما دلّ على عدم جواز المضاربة في الدَّين حتى يقبضه دليل على العدم ، نعم لا بأس بالمضاربة في الكلِّي في المعيّن لشمول أدلَّتها لها . ( * 2 ) هذا يتصوّر على نحوين : أحدهما : أن تكون الثانية مضاربة مستقلَّة في مقابل الأولى ، كما إذا فرض أنّ في المضاربة الأُولى كان الربح بينهما على النصف وفي الثانية كان على الثلث ، ففي هذه الصورة لا أثر للمزج . الثاني : أن تكون الثانية بنحو التتميم للأُولى ، فعندئذٍ كانتا مضاربة واحدة فلا فرق أيضاً بين صورة المزج وعدمه .

177

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست