نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 360
فهل تعدّ هذه أيضاً من الأنفال ، أو أنّها من الغنائم ويجب خمسها ؟ لعلّ المشهور بين الفقهاء هو الاختصاص ، حيث قُيِّد الموضوع في كلماتهم بالأراضي . ولكن التعميم غير بعيد ، لإمكان استفادته من بعض الأخبار : منها : صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكلّ أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء » [1] ، فإنّ الموصول مطلق يعمّ الأرض وغيرها . وصحيحة معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف تقسّم ؟ « قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسّم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ » [2] . دلَّت بصيغة العموم على شمول الحكم لكلّ غنيمة لم يقاتل عليها . يبقى ظهور النصوص المتقدّمة في الاختصاص ، حيث إنّها وردت في مقام البيان وشرح مفهوم الأنفال . وظاهر التفسير أنّ للأرض خصوصيّة في هذا العنوان ، فله نوع مفهوم يدلّ على نفي الحكم عن غيره ، إذ ما ورد في مقام التحديد يدلّ على المفهوم بطبيعة الحال ، كالروايات الواردة في تحديد مفهوم الكرّ ، ولأجله يقيّد الإطلاق في هاتين الروايتين .